690Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوويشترط التنجيز، فلو قال: لك علي كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن رضي عمرو، أو إن شهد فلان لم يصح، ويلزمه لو (1) فتح «أن».ولو قال إن شهد فلان فهو صادق، أو حق، أو صحيح لم يلزمه وإن كان عارفا، وكذا لو قال: إن شهد لك صدقته، أو أديت.ولو قال: كان لك علي كذا لزمه، ولا يقبل دعوى السقوط.ولو قال: لك علي ألف إذا جاء رأس الشهر، أو إذا جاء رأس الشهر فلك علي ألف، فإن قصد التعليق بطل، وإن قصد الأجل صح، وفي قبول التأجيل توقف.ولو قال: إن شاء الله، فإن قصد التعليق بطل وإن قصد التبرك صح.والإقرار بالإقرار إقرار بخلاف الوعد به.ولو قال: بعني، أو ملكني، أو هبني، أو اشتريت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، فهو إقرار، بخلاف ملكتها على يده. (2)ولو قال: آجرنيه، فهو إقرار بالمنفعة، ويستفسر عن المالك إلا مع القرينة. (3)ولو قال: بعتك أباك فحلف الولد عتق ولا ثمن عليه.مخ ۱۶۶کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ