689Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلو[الفصل] الأول: في الإقرار بالمال والنظر في أمور:[النظر] الأول: في أركانه وهي أربعة:[الركن] الأول: في حقيقته،وهو إخبار عن حق سابق، وليس مملكا بنفسه بل كاشف عن سبق الملك، وهو نوعان:الأول: المبتدأ، مثل لك علي أو في ذمتي، وفي «عندي» توقف لأن «عند» لما قارب لا لما (1) في الذمة (2).ويصح بغير العربية وإن علمها، ولو أقر بغير لغته، ثم قال: لقنت، قبل إن جهلها.مخ ۱۶۵کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ