687Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوولو أقرت مرة فلا حد ولا لعان، ولو كان هناك نسب لم ينتف إلا باللعان.ولو أنكرت بعد الإقرار، فأقام شاهدين به، قبل في سقوط الحد عنه لا في ثبوته عليها.ولو كان الزوج أحد الأربعة حد الجميع، وللزوج إسقاطه باللعان.ولو أنكر القذف، فأقامت بينة حد، وليس له اللعان.ولو قذفها برجل معين، فإن أقام بينة سقط الحدان، وإلا حد للرجل (1)، وله إسقاط حدها باللعان.ولو قذفها ولم يلاعن فحد، ثم قذفها حد به ثانيا أو أسقطه باللعان.ولو لاعن ثم قذفها به فلا حد على توقف.ولو قذفها به الأجنبي حد، ولو لا عنها فنكلت فقذفها الزوج لم يحد.ولو قذفها الأجنبي حد، ولو أقرت به فقذفها به الزوج أو الأجنبي لم يحدا.ولو ماتت قبل اللعان سقط، وورثها الزوج، وحد للوارث، وله إسقاطه باللعان وروي أنه إن لا عنه الوارث فلا ميراث له.ولو لاعنها فماتت أو مات قبل لعانها توارثا.مخ ۱۶۲کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ