686

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الفصل الثالث: في أحكامه

إذا قذف زوجته وجب الحد، وله إسقاطه باللعان، ولا يطالب بأحدهما إلا الزوجة، فلو أراد اللعان قبل المطالبة لم يجب وإن كان لنفي النسب.

وإذا حكم باللعان سقط الحد عن الرجل والمرأة، وانتفى الولد عن الرجل خاصة، وزال الفراش (1) وحرمت مؤبدا.

ولو أكذب نفسه في الأثناء أو نكل حد ولم يثبت باقي الأحكام.

ولو أقرت أو نكلت رجمت، ولا حد عليه، ويبقى الفراش، فلو ماتت ورثها.

ولو أكذب نفسه بعد كماله حد ولحق به الولد، وورثه، ولم يرثه الأب ولا المتقرب به، وترثه الأم والمتقرب بها، ولم يعد الفراش، ولم يزل التحريم.

ولو اعترف بعد اللعان لم ترجم وإن أقرت أربعا، ولو أقرت قبل اللعان أربعا حدت وسقط عن الزوج.

مخ ۱۶۱