686Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوالفصل الثالث: في أحكامهإذا قذف زوجته وجب الحد، وله إسقاطه باللعان، ولا يطالب بأحدهما إلا الزوجة، فلو أراد اللعان قبل المطالبة لم يجب وإن كان لنفي النسب.وإذا حكم باللعان سقط الحد عن الرجل والمرأة، وانتفى الولد عن الرجل خاصة، وزال الفراش (1) وحرمت مؤبدا.ولو أكذب نفسه في الأثناء أو نكل حد ولم يثبت باقي الأحكام.ولو أقرت أو نكلت رجمت، ولا حد عليه، ويبقى الفراش، فلو ماتت ورثها.ولو أكذب نفسه بعد كماله حد ولحق به الولد، وورثه، ولم يرثه الأب ولا المتقرب به، وترثه الأم والمتقرب بها، ولم يعد الفراش، ولم يزل التحريم.ولو اعترف بعد اللعان لم ترجم وإن أقرت أربعا، ولو أقرت قبل اللعان أربعا حدت وسقط عن الزوج.مخ ۱۶۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ