610Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوله إخراج غيرها، وإذا عاد من سفره لم يجب القضاء أقرع أو لا.ولو كان السفر للنقلة (1) وجب القضاء وإن كان بالقرعة، ولو أقام في أثناء مقصده قضى مدة الإقامة دون باقي السفر.ولو أقام على رأس مقصده ثم أنشأ سفرا آخر ورجع، قضى مدة الإقامة خاصة.ولو خرج بزوجاته ثم تزوج في السفر خصها بسبع أو بثلاث، ثم قسم بينهن.ولو خلفهن ثم تزوج بواحدة خصها بسبع أو بثلاث بعد الرجوع ولم يجب القضاء للمتخلفات، وكذا لو تزوج بواحدة ثم سافر بها.ولو تزوج ذو الزوجتين بأخرتين ثم سافر بإحداهما [بالقرعة] وفاها حقها من التخصيص بعد العود، وكذا المقيمة.وذو الزوجتين في بلدين، له الإقامة عند إحداهما واستدعاء الأخرى والمضي إليها.مخ ۷۸کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ