إحدى الثلاث قضى من قسمتها، وإن بات خارجا أو جدد نكاح غيرهن فقد تعذر القضاء، وبقيت المظلمة.
ولو طلق إحداهن وقد حضرت ليلتها أتم، فإن راجعها أو تزوجها قضى الليلة إن باتها عند إحدى الضرات من قسمها، وإلا بقيت المظلمة.
ولو نشزت إحداهن ثم بات عند اثنتين ثلاثين ليلة ثم أطاعت وفى الثالثة خمس عشرة ليلة والناشزة خمسا، فيبيت عند الثالثة ثلاثا وعند الناشزة ليلة خمسة أدوار ثم يستأنف القسم.
ولو بات عند اثنتين من الثلاث عشرين ليلة، ثم تزوج برابعة قضى حقها بثلاث أو سبع، ثم يبيت ثلاثا عند الثالثة وليلة عند الرابعة ثلاثة أدوار، ثم يبيت ليلة عند الثالثة وثلث ليلة عند الرابعة ثم يخرج إلى مسجد أو [بيت] صديق بقية الليلة ثم يستأنف القسم.
ولو بات عند واحدة نصف ليلة فأخرجه السلطان فعليه أن يبيت عند الأخرى نصف ليلة ثم يخرج إلى صديق أو مسجد.
ولو حبس بعد القسمة لثلاث فإن تمكن من استدعاء الرابعة وجب، وإلا قضى ليلتها إن باتها عند إحداهن وإلا بقيت المظلمة.
البحث السادس: في السفر
إذا سافر سفر الغيبة لم يجب استصحاب إحداهن، ويجوز له إخراجهن وإخراج بعضهن، وتستحب القرعة، ولا تتعين من أخرجتها القرعة، فيجوز