607Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوولو وهبتها للجميع قسمها عليهن، ولا يصح الرجوع في الماضي بمعنى أنه لا يقضي، ويصح في المستقبل، ولو لم يعلم بالرجوع لم يقض الماضي.وليس للمولى منع أمته من طلب القسمة ولا من الإسقاط.ولو عاوض عن الليلة بشيء لم يصح.البحث الثالث: في كيفيتهللزوجة ليلة من أربع وله ثلاث يضعها حيث شاء، وللاثنتين ليلتان، وله ليلتان، وللثلاث ثلاث وله ليلة، ولكل من الأربع ليلة.ولا يجوز له الإخلال بذلك إلا مع العذر، أو السفر، أو الإذن.ويبتدئ بالقرعة، ولو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة، ولا يجوز أن يجعل القسمة أكثر من ليلة إلا (1) برضاهن.وتستحب التسوية بالإنفاق، وإطلاق الوجه، والجماع، وأن يصبح عند صاحبة الليلة.البحث الرابع: في التفاضل وأسبابه ثلاثة:الأول: الحرية،فللحرة ليلتان، وللأمة ليلة، فلو بدأ بالحرة وأعتقت الأمةمخ ۷۵کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ