606

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

وكذا لو زاد الصحيحة، ولو واقعها لم يقض المواقعة.

ومكانه إما بيته فيستدعيها، وإما بيوتهن فيدور عليهن، وله أن يستدعي بعضا ويدور على بعض، وأن يساكن واحدة، ويستدعي الباقيات.

ويجب أن يفرد كل واحدة بمسكن إلا مع الرضاء أو انفصال المرافق.

البحث الثاني: في مستحقه

وهو الزوجة بالعقد الدائم مع التمكين، سواء كانت حرة أو أمة، مسلمة أو كتابية، أو مريضة، أو رتقاء، أو حائضا، أو نفساء، أو محرمة، أو مظاهرة، أو مؤلى منها، ولا تستحقه المتمتع (1) بها، ولا السرية، ولا الصغيرة، ولا المجنونة المطبقة، ولا الناشز إلا أن تطيع.

ومن النشوز السفر بغير إذنه إلا لواجب.

ولو سافرت بإذنه في غرضه فعليه القضاء، بخلاف ما لو كان في غرضها.

ويجب على الحر، والعبد، والمسلم، والكافر، والعنين، والخصي، والمجبوب، والمجنون، ويقسم عنه الولي، ولو كان له حال إفاقة قسمت الحالات بينهن.

والقسم حق مشترك بين الزوجين، فلو أسقطت حقها منه تخير الزوج، ولو وهبته ليلتها وضعها حيث شاء [منهن] أو انعزل [عنهن].

ولو وهبتها لإحداهن ورضي الزوج اختصت بها الموهوبة، فان اتصلت بليلتها وجب الاتصال وإلا فلا.

مخ ۷۴