599Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوالمقصد الثالث: في سبب الخيار وهو ثلاثة:الأول: العتقوقد تقدم.الثاني: العيوب. وفيه بحثان:[البحث] الأول: في أقسامهامنها ما يشترك فيه الزوجان، وهو الجنون، سواء كان مطبقا أو أدوارا، فلا اعتبار بالسهو السريع زواله، ولا بالإغماء الحاصل من غلبة المرة إلا أن يدوم على توقف.ومنها ما يختص بالرجل وهو ثلاثة:الأول: الجب المستوعب،فلو بقي ما يحصل معه الوطء فلا خيار.الثاني: الخصاء،وفي معناه الوجاء (1)مخ ۶۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ