531

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الثلث، ولو لم يجعل له أخذ أقل الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية مع الحاجة، ويستحب الاستعفاف.

وتجوز الوصية إلى اثنين فصاعدا، فإن شرط الاجتماع أو أطلق لم يجز الانفراد لأحدهما في التصرف، فإن تشاحا نفذ ما تمس الحاجة إليه، كمئونة اليتيم، وعلف دوابه.

ويجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن تعاسر استبدل بهما، أو عزل أحدهما وضم إليه لا جعله منفردا.

ولا تجوز قسمة المال ولا قسمة الأطفال، ولو عجز أحدهما أو جن ضم الحاكم إلى الآخر، وكذا لو فسق أو مات على الأقوى.

ولو سوغ لهما الانفراد مضى تصرف كل واحد على حدته.

وجاز اقتسام المال أو الأطفال (1) ويتصرف كل واحد في قسمه وفي قسم الآخر.

ولو عجز أحدهما أو مرض أو مات أو فسق لم يجب الضم.

ويجوز اشتراط الانفراد لأحدهما دون الآخر، وأن يجعل لأحدهما النظر في المال أو الأطفال، أو في بعضهما وللآخر الباقي.

ولو أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو وقبلا أفاد الجمع إلا مع قرينة الانفراد، ولو قبل أحدهما تصرف وحده، ولو جمعهما فالأقوى انه لا ينعزل به (2) صاحبه، نعم يضم إليه الحاكم.

مخ ۵۸۸