وتصح الوصية إلى المرأة والأعمى والوارث مع الشرائط.
النظر الثاني (1): في الأحكام
الوصية بالولاية جائزة، وللموصي الرجوع، وللموصى إليه الرد في حياة الموصي، فإن بلغه الرد بطلت وإلا لزمت، وكذا لو لم يعلم حتى يموت الموصي ويجبره الحاكم لو امتنع.
ولا يجب قبول الوصية بل تلزم بالموت وعدم الرد.
والوصي أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط أو بمخالفة ما شرط عليه، وله أن يوكل فيما عليه يعتاد التوكيل فيه، والإنفاق بالمعروف، والقول قوله فيه، وفي قدره ، وفي التلف، وفي عدم التبرع، والتفريط، والخيانة، وفي تأخر موت الموصي، وله استيفاء دينه مما في يده من غير إذن الحاكم، وإن كان له حجة، وقضاء دين غيره إذا علمه بعد إحلافه، ورد الودائع، والأمانات، والبيع من نفسه على الطفل والشراء منه، كل ذلك بثمن المثل.
وليس له تزويج الطفل إلا أن يبلغ فاسد العقل، وله تزويج إمائه وعبيده.
ولا تصح شهادته له بما يتعلق ولايته به، أو يتسع، كما لو كان وصيا في الثلث فيشهد بما يقتضي زيادته.
ويجوز أن يجعل له أجرة المثل والزائد مع الإجازة والخروج (2) من