528

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ولو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصية أو ذكرت له فأشار برأسه بما يدل على الرضا بها كفى في الإيجاب.

ولا بد من القبول قبل الموت أو بعده، وإذا أطلق الإذن تصرف (1) عاما، ولو عين اقتصر.

ولو قال: جعلت لك النظر في مالي، دخل المتجدد، ولو قيده بالموجود لم يدخل.

الثاني: الموصى فيه،

وهو ما له التصرف فيه، كقضاء الديون واقتضائها، ورد الأمانات وارتجاعها، وتفريق الحقوق الواجبات، أو التبرعات، والنظر في أموال أولاده الأطفال والمجانين، والتصرف فيها بما فيه الحظ لهم، والولاية عليهم.

ولا يجوز الإيصاء في تزويجهم إلا لمن بلغ فاسد العقل، ولا على أولاده الكاملين، ولا على غير أولاده وإن كانوا ورثة غير كاملين.

الثالث: الموصي،

وهو الأب والجد له، أو من عليه حق أو له، وليس للجد أن يوصي على أولاد أولاده (2) مع وجود الأب ولا للأب مع الجد الإيصاء على أولاده وتبطل مطلقا، ولا للأم وإن عدم الأب والجد، ولا للوصي إلا مع الإذن، ومع عدمه فالنظر للحاكم، وكذا إن مات بلا وصي، فإن تعذر جاز لبعض المؤمنين التولي.

ويجوز للأب مع الجد نصب وصي في إخراج الحقوق واستيفائها.

مخ ۵۸۵