وإن أجازت البنت فللزوجة خمسة، وللبنت ثمانية وعشرون، وللموصى له سبعة وعشرون.
ولو أوصى له بمثل نصيب إحدى زوجاته وكن أربعا مع بنت، فله سهم من ثلاثة وثلاثين.
ولو قال: مثل نصيب أحد وراثي، فإن تساووا جعل كأحدهم، وإلا مثل أضعفهم سهما، إلا أن يعين غيره، فلو كان له ثلاث أخوات وثلاثة إخوة كانت كأخت فله سهم من عشرة.
ولو أوصى بضعف نصيب ولده فهو مثلاه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله، وقيل:
أربعة، وكذا ضعف الضعف.
الباب الثاني في الوصية بالولاية وفيه مطالب (1)
[المطلب] الأول: في أركانها
وهي أربعة:
الأول: الصيغة،
وهي وصيت إليك، أو فوضت إليك أمور أولادي، أو جعلتك وصيا عليهم، أو قائما مقامي في أمورهم، ولا تفتقر الأولى إلى الضميمة،