505

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

المقصد الثاني في السكنى والحبس

أما السكنى ففائدتها التسلط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه، وتختلف أسماؤها بحسب اختلاف الإضافة، فإذا قال: «اسكنتك» فهي سكنى، فإن قدرها بمدة تعينت، وإلا كفى مسماها، فيخرجه متى شاء، وتختص بالبيت والدار.

وإن قال: أعمرتك مدة عمري أو عمرك، فهي عمرى، وهي مشتقة من العمر، ولا تختص بعين، ولو اقتصر على «أعمرتك» بطلت.

ولو قال: أرقبتك هذه الدار أو العبد مدة كذا، فهي رقبى، إما من الارتقاب أو من رقبة الملك.

وتفتقر إلى إيجاب كما تقدم وإلى قبول، وهو الرضا بالإيجاب، وإلى قبض فلا يلزم بدونه، وفي اشتراط نية القربة توقف.

وإنما يصح إعمار ما يصح وقفه، وإذا تمت (1) لم يكن له الرجوع حتى تخرج المدة المشترطة، ولو قرنت بعمر المالك أو بمدة فمات الساكن فلورثته السكنى حتى يموت المالك أو تنقضي المدة.

ولو قرنت بعمر الساكن أو بمدة فمات المالك لم يكن لورثته إخراجه قبل موته أو مضي المدة.

مخ ۵۶۲