504

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

لم يدخل أولاد الأولاد بل يكون انقراضهم شرطا في استحقاق الفقراء، والنماء قبله لورثة الواقف.

السادسة: إذا كان له موال من أعلى وأسفل، فوقف على مواليه صرف إليهما، ولو وقف على مولاه انصرف إلى أحدهما بالقرينة وإلا بطل.

ولو وقف على زيد والفقراء فله النصف.

السابعة: إذا عطف بعض الموقوف عليهم على بعض «بالفاء» أو «ثم» فهو وقف ترتيب، (1) وكذا لو قال: الأعلى فالأعلى، فلا يستحق البطن الثاني حتى يعدم الأولى، وإن عطف بالواو فهو وقف تشريك، فلو قال: على أولادي وأولاد أولادي أعطي الجميع.

ولو قال: على أولادي ثم على أولاد أولادي من مات منهم فنصيبه لولده، فهو ترتيب بين الولد ووالده وتشريك بين الولد وعمه.

ولا تجوز قسمة الوقف سواء اتحد الواقف أو تعدد.

الثامنة: إذا آجر أهل الوقف مدة ثم انقرضوا قبل انقضائها بطلت الإجارة، وإن قلنا لا تبطل بالموت لعدم انحصار الملك فيهم، فيتخير من بعدهم بين الإجازة والفسخ، ويرجع المستأجر على تركة الأولين بما قابل المتخلف.

مخ ۵۶۱