Book of Purification
كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
المصابيح من الاجماع قريب جدا.
فيعم " الأبكار " في الرواية لما رجع إلى طهارته السابقة، فإن ما أزيل تلوثه كغير الملوث ابتداء. وإن أبيت إلا عن ظهوره في غير المستعمل رأسا أبينا إلا ضعف الرواية وعدم صلوحها لتقييد المطلقات، فليحمل على ما ذكرنا - ولو على جهة التأويل - أو على الاستحباب.
هذا كله بالنسبة إلى ما تلوث من الأحجار. وأما المستعمل منها بعد النقاء تعبدا: فالظاهر جواز استعمال غيره له، بناء على أن العبرة بالطهارة، لا البكارة - كما صرح به في التذكرة (1) - وهو ظاهر المحقق والشهيد الأولين (2) وصريح الثانيين (3).
وكذا استعمال هذا الشخص له في غير هذا التطهير، كما صرح به في المقاصد العلية (4) وبنى جوازه في هذا التطهير على وجوب التعدد في الماسح، وهو كذلك أيضا بالنسبة إلى الحجر المتنجس الذي أزيل نجاسته أيضا.
واعلم أنه لا فرق بين المتنجس بالاستجمار به والمتنجس بغيره في عدم الجواز إلا بعد إزالة النجاسة، والظاهر عدم الخلاف فيه، مضافا إلى الأصل، بناء على ما تقدم من عدم الاطلاق.
" و " يستفاد من فحوى ذلك أنه " لا " يجوز استعمال " الأعيان
مخ ۴۶۸
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ