397

Book of Purification

كتاب الطهارة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

المصابيح من الاجماع قريب جدا.

فيعم " الأبكار " في الرواية لما رجع إلى طهارته السابقة، فإن ما أزيل تلوثه كغير الملوث ابتداء. وإن أبيت إلا عن ظهوره في غير المستعمل رأسا أبينا إلا ضعف الرواية وعدم صلوحها لتقييد المطلقات، فليحمل على ما ذكرنا - ولو على جهة التأويل - أو على الاستحباب.

هذا كله بالنسبة إلى ما تلوث من الأحجار. وأما المستعمل منها بعد النقاء تعبدا: فالظاهر جواز استعمال غيره له، بناء على أن العبرة بالطهارة، لا البكارة - كما صرح به في التذكرة (1) - وهو ظاهر المحقق والشهيد الأولين (2) وصريح الثانيين (3).

وكذا استعمال هذا الشخص له في غير هذا التطهير، كما صرح به في المقاصد العلية (4) وبنى جوازه في هذا التطهير على وجوب التعدد في الماسح، وهو كذلك أيضا بالنسبة إلى الحجر المتنجس الذي أزيل نجاسته أيضا.

واعلم أنه لا فرق بين المتنجس بالاستجمار به والمتنجس بغيره في عدم الجواز إلا بعد إزالة النجاسة، والظاهر عدم الخلاف فيه، مضافا إلى الأصل، بناء على ما تقدم من عدم الاطلاق.

" و " يستفاد من فحوى ذلك أنه " لا " يجوز استعمال " الأعيان

مخ ۴۶۸