Book of Purification
كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ولعله لظاهر " الأبكار " في المرسلة المتقدمة (1) المعتضدة بالأصل.
لكن عن المصابيح: أنه لو طهر المتنجس بالاستنجاء أو غيره جاز استعماله إجماعا (2). ويقرب هذه الدعوى اكتفاء ابن زهرة في معقد إجماعه عن هذا الشرط باشتراط الطهارة (3) وهو أيضا ظاهر المبسوط، فإنه وإن اشترط أولا عدم الاستعمال، إلا أنه أطلق - في ما بعد - أن الحجر المتنجس إذا طهر جاز استعماله (4).
ولا يبعد حمل كلام الأولين (5) على ما قبل إزالة النجاسة، ولذا جاز لغيره استعماله.
وصرح المحقق - الذي ذكر في شأنه: أنه لسان القدماء - في المعتبر بأن مرادنا بالمنع من الحجر المستعمل: الاستنجاء بموضع النجاسة منه، أما لو كسر واستعمل المحل الطاهر منه جاز، وكذا لو أزيلت النجاسة عنه بغسل أو غيره (6) وتبعه في هذا التصريح جل من تأخر عنه، كالعلامة (7) والشهيدين في اللمعة وشرحها (8) والمحقق الثاني (9) وابن فهد (10) وغيرهم (11). وما ادعاه في
مخ ۴۶۷
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ