Book of Purification
كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وميل إحليله إلى غير القبلة وبال - كما يفعله بعض الجهال - لم يجز، إذ لا فرق بين أصل الفرج وطرفه (1) انتهى.
اللهم إلا أن يدعى: أن الظاهر من الاستقبال بالفرج جعل رأس الفرج مما يلي القبلة، فالقضيب إذا انحرف رأسه عن القبلة لم يستقبل به، ولذا تكلم غير واحد في عبارة الشهيد في الألفية (2) واستظهر بعضهم منها كفاية إمالة طرف القضيب لصدق الانحراف بها، وآخر فجعل باء التعدية متضمنا لمعنى المصاحبة، فمعنى " سرت به " أو " ذهبت به ": أخذته معي في السيم والذهاب. ورده الأول بتصريح جماعة على عدم الفرق بين همزة التعدية وبائها، ونقضه آخر بقوله تعالى: (ذهب الله بنورهم) (3).
لكن هذا كله مستغنى عنه مجمل العورة على مجموع القبل والدبر، إذ الانسان لا يمكنه الانحراف بها إلا بانحراف بدنه عن القبلة.
نعم، لو أريد خصوص العورة التي يتخلى منها - أعني المخرجين - فلا بأس باستقبال البيضتين القبلة مع انحراف مخرج البول لأنه لم يستقبل القبلة ببول، صح ما ذكر: من أن ترك الاستقبال بالعورة يتحقق بتحريفها، خصوصا مع تصريح الأخبار باستقبال القبلة ببول أو غائط، إلا أنها واردة مورد الغالب من ملازمة الاستقبال بالبول الاستقبال بالبدن وندرة الانحراف
مخ ۴۲۸
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ