357

Book of Purification

كتاب الطهارة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وما اختاره من الحرمة هو المشهور. وفي الغنية - كما عن الخلاف - عليه الاجماع (1) ويشهد له ظواهر أخبار غير نقية السند أو الدلالة (2) ومن ثم شار بعض الكراهة (3). والعمل على المشهور.

ثم إن في غير واحد من الأخبار حرمة استقبال القبلة ببول الغائط (4). وبمثله عبر جماعة (5) وظاهره أنه لو انحرف بعورته عن القبلة في البول لم يفر الاستقبال بسائر بدنه. وأظهر من ذلك قول الشهيد في الألفية: " ويجب ستر العورة والانحراف عن القبلة بها) (6) قيل (7): ويظهر ذلك من التنقيح، حيث حرم الاستقبال بالفرج دون الوجه والبدن (8) فن بال مستقبلا وحرف ذكره عنها لم يكن عليه بأس.

أقول: الظاهر أن هذا التفريع استنباط من الناظر في عبارة التنقيح، لا فصرف طرف الذكر عن القبلة لا يوجب انحراف تمام الفرج عنها.

قال شارح الموجز في شرح قول أبي العباس قدس سره: " ويجتنب القبلة وعكسها عند الحاجة بفرجه... إلى آخره " (9): وإنما قال: " بفرجه " ولم يقل:

" بالبول " لأن المحرم هو الاستقبال بالفرج لا بالبول، فلو استقبل بفرجه

مخ ۴۲۷