296

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

مسألة (24) عدم صحة صوم الكافر والمخالف لا يصح الصوم من الكافر بأقسامه، بلا خلاف فيه (1) على الظاهر - كما في جملة من العبائر - ولا من المخالف.

ومعنى عدم الصحة منهما: عدم الامتثال واستحقاق العقاب ووجوب قضائه بمعنى: استحقاق العقاب على ترك القضاء كترك الأداء، نعم لو أسلم سقط عنه تفضلا.

وقد يقال: إنه لا معنى لتكليفه بالقضاء، لأنه لا يصح منه حال الكفر ويسقط عنه حال الاسلام، فلا يقدر عليه.

وفيه نظر.

ويدل على عدم الصحة - مضافا إلى الاجماع - الخبر المروي في العلل " إنما يتقبل الله من العباد العمل بالفرائض التي افترضها الله على حدودها، مع معرفة من دعا إليه.

قال: وإن صلى وزكى وحج واعتمر وفعل ذلك كله بغير معرفة من

مخ ۳۱۴