Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ورواية محمد بن الحسن الصفار " إنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (1) عليهما السلام رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة (أيام) (2) وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا: خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟
فوقع عليه السلام: يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء إن شاء الله تعالى " (3).
وحكي على هذا الحكم الاجماع في الجملة (4).
حكم قضاء ما فات الميت لغير عذر ومقتضى إطلاق هذه عدم الفرق بين ما فات لعذر أو غيره، وبه أفتى بعض الأصحاب (5)، إلا أن جماعة اقتصروا على ما فاته لعذر، لأن الروايات تحمل على الغالب من الترك، وهو إنما يكون على هذا الوجه.
وفي أصل الغلبة ثم في صلاحيتها للقرينية على إرادة الغالب من المطلقات تأمل.
وكيف كان، فينبغي القطع باشتراط الحكم بالوجوب على الولي بكون الميت متمكنا حال الحياة عن فعل الفائت، لأن غير ذلك لا يكون عليه حتى يدخل في موارد السؤال في الروايات.
واستثنى بعضهم عن ذلك ما فات عنه لسفر، فإنه يقضى عنه - وإن لم يتمكن من فعله حال الحياة لاستمرار السفر - تمسكا بروايات:
منها: رواية أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام " قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان.
مخ ۲۹۶
د ۱ څخه ۲۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ