272

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

مسألة (19) حكم من برء ولم يقض إلى رمضان القابل إذا برء المريض المفطر بعد خروج رمضان، فإن قضى ما فات عنه فلا كلام ولا يجب عليه شئ غيره، وإن لم يقضه حتى أدركه شهر رمضان آخر، فإن كان الترك تهاونا فالأقوى وجوب القضاء - إذا فرغ من الشهر المقبل - والتصدق، للروايات المتقدمة (1) خلافا للمحكي (2) عن الحلي (3) فلم يوجب التصدق، ولعله لكون الدليل على وجوبه من طريق الآحاد، وهو لا يعمل بها.

وأما لو كان الترك لا للتهاون، بل كان عازما على القضاء وأخره اعتمادا على سعة الوقت فلما ضاق حصل العذر، فالأقوى - أيضا - وجوب الأمرين، لاطلاق ما مر. خلافا لكثير، بل للأكثر - على ما حكي - فلا يجب التصدق، لاشتراطه منضما إلى القضاء في الأخبار بما إذا ترك توانيا كما في رواية محمد بن

مخ ۲۹۰