Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله تعالى وصمتهن " (1).
وهو ضعيف بما مر - لو أراد به الوجوب الاصطلاحي الحادث - وحسن لو أراد به الاستحباب.
كما يدل عليه صريحا رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدركه رمضان آخر وهو مريض، فليتصدق بمد لكل يوم، وأما أنا فإني صمت وتصدفت " (2).
ثم إن الظاهر عدم الفرق بين استمرار نفس ذلك المرض أو الانتقال منه إلى مرض آخر كما يستفاد من الأخبار.
حكم الافطار لعذر آخر غير المرض وهل يلحق بالافطار أداء أو قضاء - للمرض الافطار - فيهما أو في أحدهما - لعذر آخر؟ (فلو أفطر الأداء لعذر آخر) (3) ثم استمر ذلك العذر أو مرض بعد خروج الشهر واستمر إلى القابل، أو أفطر الأداء للمرض ثم حصل عذر آخر واستمر، أو انتقل إلى عذر آخر إلى رمضان القابل، فهل يسقط القضاء ويتبدل (4) بالتصدق أم يتعين القضاء؟
الظاهر: الثاني، عملا بالدليل الدال على وجوب القضاء مطلقا السالم عن المخصص.
نعم قد يزعم دلالة رواية ابن سنان - المتقدمة - على إلحاق الصورة الثانية من الصور المذكورة، وليس كذلك، لأن الظاهر من العذر بقرينة قوله " وهو مريض " المرض، غاية الأمر حصول الاجمال من جهة اقتران اللفظ بما
مخ ۲۸۸
د ۱ څخه ۲۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ