233

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

صوم النهاية (1) والسرائر (2) والمبسوط (3) فساد الصوم إذا أخلت بما عليها، لكن الظاهر أن المراد بكلامهم: ما له دخل في رفع الحدث.

اشتراط الوضوء في صحة صوم المستحاضة وهل يشترط الوضوء - كالغسل - في صحة الصوم؟ وجهان، مبنيان على أن الحدث الأكبر في الاستحاضة يرفع بكليهما، أو بالغسل؟ ويظهر من الروض (4) - في مسألة تخلل الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة - الاجماع على جواز الدخول بمجرد الغسل في الصوم، وجعله دليلا على عدم توقف رفع الحدث الأكبر - الحاصل من الاستحاضة - على الوضوء، بل المتوقف هو رفع الحدث الأصغر الحادث منه (5).

توقف الصوم على غسل الليلة المستقبلة وهل يتوقف صوم اليوم على غسل الليلة المستقبلة؟

الذي قطع به غير واحد عدم التوقف، كما عن المصنف (6) والشهيد (7) القطع به، وعن المدارك أنه المشهور (8) وقد احتمل التوقف أيضا، ولا ينافيه عدم تأثير اللاحق في السابق، لاحتمال كونه مراعى.

لكن الأقوى: عدم التوقف، لأن ظاهر الرواية توقف الصوم على الغسل لكل صلاتين، وظاهر التوقف كون الموقوف عليه مقدما على الموقوف، والحكم بالمراعاة والكشف خلاف الظاهر.

نعم ظاهره توقفه على غسل الليلة الماضية، لأن من صام بدونه يصدق

مخ ۲۵۱