Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
فتوقفوا في ذلك، لضعف السند أو الدلالة، وقد عرفت منعهما ثم انجبارهما.
توقف الصوم على الأغسال الواجبة ثم ظاهر النص والفتوى توقف الصوم على فعل الاغتسال التي لا بد منها في الصلاة، لا أن (1) الغسل يجب مستقلا لأجل الصوم (2) كما يجب غسل الجنابة لأجله.
وفيه: أن النص - وهي المكاتبة المتقدمة - لا يدل إلا على وجوب القضاء على من لم تغتسل (3) لصلاتها - جهلا بوجوبه - (4) في كل يوم ثلاث مرات.
والظاهر أنها كانت تاركة للغسل رأسا، لا تاركة له لخصوص الصلوات، آتية به للصوم (5) - كما لا يخفى - وحينئذ فلا يعلم أن القضاء مستند إلى ترك غسل الصلوات من حيث إنها أغسال الصلاة (6) أو إلى ترك رفع حكم حدث الاستحاضة للصوم بغسل مستقل، أو بغسل الصلوات.
وأما الفتاوى فهي مختلفة في هذا المعنى، فظاهر كثير من عباراتهم كالنص في كونه لأجل الصوم، فعن (7) الكافي لأبي الصلاح أنه عد في الأمور التي (8) بكراهيتها (9) يكون المكلف صائما التصبح على الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس (10)
مخ ۲۴۸
د ۱ څخه ۲۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ