198

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

مسألة (2) لو ادعى الصبي الاحتلام، فالمحكي عن المسالك (1) هو القبول بغير ادعاء الصبي الاحتلام بينة ولا يمين، وعن غاية المراد (2) حكاية ذلك عن الشيخ (3) والعلامة (4) واختاره سيد مشايخنا في المناهل (5) - في باب القضاء - مدعيا ظهور الاتفاق عليه، ولعله لأنه لا يعرف إلا من قبله ويتعسر إقامة البينة عليه، وقد علم من بعض الأخبار (6) قبول قول المدعي فيما يتعذر أو يتعسر إقامة البينة عليه.

ادعاه الصبي البلوغ وأما لو ادعى البلوغ بالسن، فالظاهر عدم القبول إلا بالبينة، ولو ادعى الانبات فكذلك، لأن موضع الانبات ليس بعورة - على الأقوى - (7).

مخ ۲۱۶