Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
المطلب الرابع " في بقايا مباحث موجبات الافطار " وجوب القضاء بالافطار و " يجب بالافطار " في الجملة " أربعة " أشياء:
" الأول: القضاء وهو واجب على كل تارك " للصوم " عمدا بردة أو سفر " مبيح للافطار " أو مرض " كذلك، " أو نوم أو حيض أو نفاس " حاصلين في جزء من النهار، " أو بعير عذر - مع وجوبه عليه - ".
وجوب القضاء بالارتداد أما وجوب القضاء بفوت الصوم بالارتداد فالظاهر عدم الخلاف فيه بين الأصحاب - كما حكي عن الذخيرة - (1) واستدل عليه بعضهم بالعمومات الدالة على وجوب قضاء ما فات من الصيام.
أقول: لم أظفر بعد على مثل هذه المطلقات أو العمومات، نعم قد أدعي الاجماع على وجوب القضاء على كل من أفسد (1) صومه عدا ما استثني، وهو حسن لو ثبت، (عدا ما يزعم من) (3) روايتي الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
مخ ۱۹۳
د ۱ څخه ۲۹۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ