The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
قلنا: قد يخص العموم بالأدلة، وإجماعنا من أعظم الأدلة، وأقواها، ويمكن أن يعطى الظاهر حقه، ونقول يجب على الولد أن يقيم الشهادة على والده، ولا يجوز للحاكم أن يعمل بها، كما أن الفاسق إذا دعي لإقامة شهادة يشهد بها، فإنه يجب عليه أن يقيمها، ويجب على الحاكم أن لا يعمل بها.
باب شهادة العبيد والإماء والمكاتبين والصبيان وأحكامهم لا بأس بشهادة العبيد إذا كانوا عدولا، لساداتهم، ولغير ساداتهم، وعلى غير ساداتهم، ولا يجوز شهادتهم على ساداتهم.
وذهب أبو علي بن الجنيد من أصحابنا إلى المنع من شهادة العبيد على كل حال.
وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في استبصاره إلى أن العبد لا تقبل شهادته لسيده ولا عليه (1)، وإن كان قائلا بما اخترناه في نهايته (2)، وهو الصحيح، والإجماع منعقد من أصحابنا على ما قلناه أو لا، ولا اعتبار بخلاف ابن الجنيد لما قدمناه.
وإذا شهد العبد على سيده بعد أن يعتق، قبلت شهادته عليه.
وإذا أشهد رجل عبدين له على نفسه بالإقرار بوارث، فردت شهادتهما، وحاز الميراث غير المقر له، فأعتقهما، أو لحقهما العتاق بعد ذلك، ثم شهدا للمقر له، قبلت شهادتهما له، ورجع بالميراث على من كان أخذه وحازه، ورجعا عبدين لمن شهدا له.
فإن قيل: أنتم قلتم لا يقبل شهادة العبيد على ساداتهم، وهاهنا قد قبلتم شهادتهم على سيدهم.
قلنا: معاذ الله إنما شهدا في حال الحرية، دون العبودية، فوقت شهادتهما، لم
مخ ۱۳۵
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ