The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
باب شهادة الولد لوالده وعليه والوالد لولده وعليه والمرأة لزوجها وعليه، والزوج لزوجته وعليها بأس بشهادة الوالد لولده وعليه، مع غيره من أهل الشهادة، ولا بأس بشهادة الولد لوالده، ولا يجوز شهادته عليه.
وقال السيد المرتضى في انتصاره يجوز أيضا شهادته عليه (1)، والأول هو المذهب، وعليه العمل، والإجماع منعقد عليه، ولا اعتبار بخلاف من يعرف باسمه ونسبه.
ولا بأس بشهادة الأخ لأخيه وعليه، إذا كان معه غيره من أهل الشهادات.
ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها، إذا كان معه غيره من أهل العدالة.
ولا بأس بشهادتها له وعليه، فيما يجوز قبول شهادة النساء فيه، إذا كان معها غيرها من أهل العدالة. وقولنا في جميع ذلك إذا كان معه غيره من أهل العدالة، على ما أورده بعض أصحابنا، وإلا إذا لم يكن معه غيره، يجوز أيضا شهادته له، مع يمين المدعي فيما يجوز قبول شهادة الشاهد الواحد مع اليمين.
ويجوز شهادات ذوي الأرحام و القرابات، بعضهم لبعض، إذا كانوا عدولا إلا ما استثنيناه، والسيد المرتضى رحمه الله قال من غير استثناء لأحد، على ما حكيناه عنه قبل هذا.
فإن قيل: وما بالكم استثنيتم.
قلنا: قد دللنا على أن الإجماع منعقد على ذلك.
فإن قيل: فأين أنتم من قوله تعالى " ولو على أنفسكم أو الوالدين " (2).
مخ ۱۳۴
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ