The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وإذا ادعى رجل على رجل، واستحضره الحاكم لمخاصمة المدعي، كان له أن يحضر (1)، وكان له أن يقعد، ويوكل غيره في الخصومة، رضي خصمه بذلك، أو لم يرض، وكذلك إن حضر، كان له أن يجيب بنفسه، أو يوكل غيره في الجواب عنه، ولا يجبر على الجواب بنفسه، وكذلك للمدعي، التوكيل في الخصومة.
وإذا أوجب رجل لرجل عقد الوكالة، كان بالخيار بين أن يقبل ذلك، وبين أن يرده، فلا يقبله، فإذا أراد أن يقبل في الحال، كان له ذلك، وله أن يؤخر ذلك، فيقبله أي وقت أراد، ولهذا أجمع المسلمون، على أن الغائب إذا وكل رجلا، ثم بلغ الوكيل ذلك بعد مدة، فقبل الوكالة، انعقدت، فإذا ثبت هذا، فله أن يقبل لفظا، وله أن يقبل فعلا، مثل أن يتصرف في الشئ الذي وكله فيه.
وكذلك إذا أودعه مالا، وأحضر المال بين يديه، فلا فرق بين أن يقبل الوديعة لفظا، وبين أن يقبلها فعلا، بأن يأخذها ويحرزها (2)، فإذا حصل القبول، وانعقدت الوكالة، كان لكل واحد منهما أن يثبت عليها، وله أن يفسخها، لأنها عقد جائز من الطرفين، لأن العقود على أربعة أضرب، عقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من الطرفين، وعقد لازم من طرف، وجائز من طرف، وعقد مختلف فيه.
فالجائز من الطرفين، فمثل الجعالة، والوكالة، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية.
واللازم من الطرفين، مثل البيع بعد التفرق من المجلس، والإجارة، والنكاح.
والجائز من طرف، فهو الرهن، فإنه لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن، وكذلك الكتابة المشروطة، لازمة من جهة السيد، جائزة من جهة العبد.
والمختلف فيه، عقد السبق والرماية، فليزمهما قولان، أحدهما أنه جعالة، وهو الأقوى، فعلى هذا يكون جائزا من الطرفين، والثاني أنه إجارة، فهو لازم من
مخ ۸۸
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ