The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وصاحبه، فلا يقبل قولهم في ذلك إلا ببينة، وإن كان يقبل قولهم في التلف، على ما قدمناه، إلا المودع فحسب، فإنه يقبل قوله في التلف، وفي الرد، بلا خلاف، للإجماع، والباقون يحتاجون في الرد إلى بينة، ولا يقبل بمجرد دعواهم، لقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) ولقوله عليه السلام: على المدعي البينة (2) فليلحظ ذلك، ويتأمل.
فأما بيان من يجوز له التوكيل، فكل من يصح تصرفه في شئ، تدخله النيابة، صح التوكيل فيه، سواء كان الموكل رجلا، أو امرأة، عدلا أو فاسقا، مسلما أو كافرا، حاضرا أو غائبا.
ولا يجوز للوكيل أن يوكل فيما جعل إليه، إلا بإذن الموكل.
ولا يجوز أن تتوكل المرأة لزوجها، في طلاق نفسها، على الصحيح من المذهب، ولا بأس أن تتوكل في طلاق ضرتها، لأنه لا مانع يمنع منه، لأن كل ما يصح أن يتصرف الإنسان فيه بنفسه صح أن يتوكل فيه لغيره (3)، إذا كان مما يدخله النيابة، فأما ما لا يملك التصرف فيه بنفسه، فلا يصح أن يتوكل (4) فيه، مثل أن يزوج الكافر المسلمة، فإنه لا يصح أن يتوكل (5) فيه، لأنه لا يملك تزويجها (6).
والذي يقوى في نفسي، أنه لا يمنع من وكالة الكافر مانع، في التزويج المذكور، لأنا لا نعتبر العدالة في الوكيل، بغير خلاف، ولأنه لا مانع منه من كتاب، ولا إجماع، ولا سنة متواترة، وليس للوكيل الكافر على المسلمة هاهنا سبيل، فيدخل تحت قوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (7).
مخ ۸۷
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ