The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ولأحدهما، عليه جذوع، فإنه يحكم بالحائط لمن الجذوع له، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا نحكم بالحايط لصاحب الجذوع، واختار قول الشافعي شيخنا أبو جعفر في مسائل الخلاف (1)، وما اخترناه أظهر، لأن له عليه يدا وتصرفا، ولا خلاف أن من كان بيده شئ، حكم له بالملك، ولا يخرج من يده بمجرد دعوى غيره عليه، إلا بالبينة العدول.
إذا تنازع اثنان دابة، أحدهما راكبها، والآخر آخذ بلجامها، ولم يكن لأحدهما بينة، جعلت بينهما نصفين.
وكذلك إذا كان لرجل بيت، وعليه غرفة لآخر، وتنازعا في سقف البيت الذي عليه الغرفة، ولم يكن لأحدهما بينة.
والأقوى عندي، أن القول قول صاحب الغرفة مع يمينه، لأن الغرفة لا تكون بلا أرض، والبيت قد يكون بلا سقف، وقد اتفقا أن هاهنا غرفة، فإذا لم يكن لها أرض، وهو سقف البيت، فلا غرفة إذن، فقد ترجحت دعواه بهذا الاعتبار.
وإذا كان بين رجلين حايط مشترك، وانهدم، وأراد أحدهما أن يبنيه، وطالب الآخر بالإنفاق معه، لا يجبر عليه، وكذلك إن كان بينهما نهر، أو بئر، أو دولاب، وكذلك إن كان السفل لواحد، والعلو لآخر، فانهدم، فلا يجبر صاحب السفل، على إعادة الحيطان التي تكون عليها الغرفة.
والدرب الذي لا ينفذ، حكمه بخلاف الدرب الذي ينفذ، لأن ملاكه معينون، فلا يجوز لأحد منهم إخراج روشن، إلا بإذن الباقين، لأنه إذا أخرج روشنا لاطيا، يضر بأهل الزقاق الغير النافذ، فرضوا به، فإنه يترك، وهذا يدل على أن الحق لهم، ولا يجري مجرى الطريق النافذ.
وإذا كان نفسان، لكل واحد منهما شئ عند صاحبه، من سائر الأموال
مخ ۶۷
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ