The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
عليه ظاهرا، ويجب على المدعي رده عليه.
وإذا أخرج الإنسان من داره روشنا إلى طريق المسلمين النافذ، فإن كان عاليا لا يضر بالمارة، ترك، ولم يقلع، فإن عارض فيه واحد من المسلمين، قال قوم من المخالفين: يجب قلعه، وقال آخرون منهم: لا يجب قلعه.
والقول الأول اختاره شيخنا أبو جعفر في الجزء الثاني من المبسوط (1)، والقول الأخير اختياره أيضا في الجزء الثالث من مسائل خلافه (2)، وهو الصحيح الذي يقوى في نفسي، لأن المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا - وهو سنة سبع وثمانين وخمسمائة - لم يتناكروا فيما بينهم ذلك، وسقيفة بني ساعدة وبني النجار في المدينة معروفتان (3)، ما أنكرهما أحد من المسلمين، ونفس الطريق غير مملوكة، وإنما يملك المسلمون منافعها، دون رقبتها، فهم مشتركون في المنافع، لأن الشركة قد تكون في المنافع، دون الأعيان، وقد تكون في الأعيان والحقوق.
فأما الشركة في الأعيان فالميراث، وأما الشركة في الحقوق دون الأعيان، فمثل الاشتراك في حق القصاص، وحد القذف، وحق المرافق من المشي في الطرقات، فهذا الضرب إذا عفا أحد الشركاء، كان للباقي من شركائه، المطالبة بجميعه، من غير إسقاط شئ منه، وكذلك لو عفا الجميع إلا واحد منهم، كان له جميع الحق.
وأما الاشتراك في المنافع، كالاشتراك في منفعة الوقف، ومنفعة العين المستأجرة، فعلى هذا التحرير، لا يجوز الاعتراض على أصحاب السقايف، والرواشن، والساباطات، إذا لم تضر بالمارة، ولم تمنعهم من حقوقهم، وهي المنافع، والاستطراق، والاجتياز والمشي.
إذا تنازعا جدارا بين ملكيهما، وهو غير متصل ببناء أحدهما، وإنما هو مطلق
مخ ۶۶
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ