The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
شيخنا أبو جعفر في نهايته (1).
وتحرير الفتيا بذلك، إن المال المحلف عليه إن كان قرضا، أو دينا، أو غصبا، فالربح للحالف، لا يستحق صاحب الدين منه، قليلا ولا كثيرا في الدين والقرض، لأن هذا ربح مال الحالف، لأن القرض والدين في ذمته، والربح له، دون القارض وصاحب الدين، بغير خلاف.
فأما إن كان المال غصبا، واشترى الغاصب المتاع بثمن في ذمته، ونقد الشئ المغصوب عوضا عما لزمه في ذمته، فالربح أيضا للغاصب، لأنه نماء ملكه وأرباحه.
وإن كان الشراء لا في الذمة، بل بعين المال المغصوب، فالصحيح من أقوال أصحابنا، وعند المحصلين منهم، أن البيع غير منعقد، ولا صحيح، والأمتعة لأصحابها، والأرباح والأثمان لأصحابها.
فأما إن كان المال مضاربة، شرط له من الربح نصفه، فيصح القول بذلك، وتحمل وتخص ما ورد من الأخبار بذلك، لأن العموم قد يخص بالأدلة، فهذا تحرير القول في هذه الفتيا، فليتأمل، وليفهم عنا ما قلناه، فإن فيه غموضا والتباسا على غير المحصل لهذا الشأن.
وإن لم يحلفه غير أنه لم يتمكن من أخذه منه، ووقع له عنده مال، جاز له أن يأخذ حقه منه (2) من غير زيادة عليه، إن كان من جنس ماله، ومثلا له، وإن كان من غير جنسه، فله أن يقومه على نفسه، بالقيمة العدل، ويأخذه.
وإن كان ما وقع عنده على سبيل الوديعة، جاز له أيضا أخذه منها، وقال
مخ ۳۶
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ