The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
بالظاهر، فأما تقييده في نهايته إذا كان قد استدانه وأنفقه في طاعة، فما منع من إنفاقه على المباح (1)، لأن ذلك دليل الخطاب، ودليل الخطاب عند المحققين لأصول الفقه من أصحابنا غير معمول عليه.
ولا يجوز أن تباع دار الإنسان التي يسكنها، ولا خادمه الذي يخدمه في الدين، إذا كان مقدار ما فيها كفايته، فإن كانت دار غلة، وكذلك إن كانت كبيرة واسعة، وله في دونها كفاية، الزم بيعها، والاقتصار على كفايته منها، على ما قدمناه.
والمنع من بيع الدار والخادم في الدين، على ما روي في بعض الأخبار (2) فإن تحقق إجماع من أصحابنا نرجع إليه، لا دليل عليه سوى الإجماع منهم.
ومتى ألح صاحب الدين على المدين، وأراد حبسه ولم يكن له بينة بالدين، وخاف المدين إن أقر عند الحاكم بالدين من الحبس، فيضر ذلك به وبعياله، ولم يكن الحاكم عالما بإعساره وحاله، جاز له أن ينكر ويحلف بالله ما له قبلي شئ، ويوري في نفسه ما يخرجه من الكذب، ينوي عند قوله شئ، يستحقه الآن، يخفي ذلك، ويظهر ما عداه، مما ذكرناه، فإنه إذا فعل ذلك صادق (3) بار، لأنه لا يستحق عليه في هذه الحال شيئا من المطالبة والخروج إليه من حقه عند إعساره، لأن الله تعالى قال: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " وينطوي على أنه إذا تمكن من قضائه، قضاه، ويجب عليه العزم على ذلك، ولا شئ عليه من الآثام، فإذا تمكن من قضائه، وجب عليه القضاء.
ومتى كان للإنسان على غيره دين فحلفه على ذلك، لم يجز له مطالبته بعد ذلك بشئ منه ظاهرا، فإن جاء الحالف تائبا، ورد عليه ماله، جاز له أخذه، فإن أعطاه مع رأس المال ربحا أخذ رأس ماله، ونصف الربح، هكذا أورده
مخ ۳۵
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ