316

The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

ایډیټر

لجنة التحقيق

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

وعدد التكبيرات خمس، يرفع اليد في الأولى منهن، ولا يرفع اليد في التكبيرات الباقيات، وهذه أشهر الروايات وهو مذهب السيد المرتضى، وشيخنا المفيد، وشيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته، وذهب في استبصاره إلى أن الأفضل، رفع اليدين في جميع التكبيرات الخمس، والصحيح ما قدمناه، لأن الإجماع عليه.

وموضع الدعاء للميت أو عليه، بعد التكبيرة الرابعة، فإذا كبر الخامسة، خرج من الصلاة بغير تسليم، وهو يقول: اللهم عفوك عفوك.

ويستحب للإمام أن يقيم مكانه حتى ترفع الجنازة.

ولا يجب هذه الصلاة إلا على من وجبت عليه الصلاة، وكان مكلفا بها، أو كان غيره أمر بتكليفه، إياها، تمرينا له، دون الأطفال الذين لم يبلغوا ست سنين، ومن بلغ من الأطفال ست سنين، وجبت الصلاة عليه، ومن نقص عن ذلك الحد، لا تجب الصلاة عليه، بل تستحب الصلاة عليه، إلا أن يكون هناك تقية.

ولا تجب الصلاة إلا على المعتقدين للحق، أو كان بحكمهم من أطفالهم، الذين بلغوا ست سنين، على ما قدمناه، ومن المستضعفين، وقال بعض أصحابنا: تجب الصلاة على أهل القبلة، ومن يشهد الشهادتين والأول مذهب شيخنا المفيد، والثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله والأول الأظهر في المذهب، ويعضده القرآن، وهو قوله تعالى: " ولا تصل على أحد منهم مات " (4) يعني الكفار، والمخالف للحق كافر، بلا خلاف بيننا.

وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: مسألة: ولد الزنا، يغسل ويصلى

مخ ۳۵۶