The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
كتاب ولا سنة، ولا إجماع، على ما ذهب إليه في مسائل خلافه.
فأما أخبار أصحابنا فقد اختلفت في ذلك، وليس فيها ما يقطع العذر بالتخصيص، وليس للمسألة دليل، سوى الإجماع، فإن أصحابنا في كتبهم، يقسمون حال العريان، بغير خلاف بينهم.
فأما إذا صلوا جماعة عراة، فلا خلاف ولا قسمة بين أصحابنا، في حالهم، بل الإجماع منعقد على أن صلاة جماعتهم، من جلوس، إلا أن شيخنا أبا جعفر الطوسي رحمه الله يذهب إلى أن صلاة الإمام بالإيماء، ومن خلفه من العراة بركوع، وسجود، وباقي أصحابنا مثل السيد المرتضى، وشيخنا المفيد، وغيرهما، يذهبون إلى أن صلاة المأمومين بالإيماء، مثل صلاة الإمام، وهو الصحيح، لأن عليه الإجماع، لأنه لا خلاف بينهم، في أن العريان يصلي بالإيماء، على سائر حالاته، ويسقط عنه الركوع والسجود.
واختلف قول أصحابنا، في صلوات أصحاب الأعذار، فقال بعضهم:
الواجب على العريان ومن في حكمه، من أصحاب الضرورات، تأخير الصلاة إلى آخر أوقاتها، وقال الأكثر منهم: الواجب عليهم، الإتيان بها، مثل من عداهم، إن شاؤوا في أوائل أوقاتها، وإن شاؤوا في أواخرها، إلا المتيمم فحسب، للإجماع على ذلك، وما عداه داخل تحت عمومات الأوامر، وهذا الذي يقتضيه أصول المذهب وبه أفتي وأعمل، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله، واختياره، والأول مذهب السيد المرتضى، وسلار رحمهما الله.
باب الصلاة على الأموات هذه الصلاة: فرض على الكفاية، إذا قام بها البعض، سقط عن الباقين، وليس فيها قراءة، ولا ركوع، ولا سجود، ولا تسليم، وإنما هي تكبيرات، واستغفار، ودعاء.
مخ ۳۵۵
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ