563

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

في بعض الروايات من أن اسم الله الأعظم مقطع في أم الكتاب (1) ولا يخفى عدم إحراز هذه الحكمة بتكرارها... مراعاة عدم تضييع القرآن وهجره،... (2) بالقراءة من موضع آخر، لا بتكرار الآية.

وأما دعوى كون بعضها أقرب إلى الفائت فهي ممنوعة; لأن مجرد جمعها في سورة واحدة لا توجب الأقربية.

ولو لم يعلم غير ذلك البعض: ففي وجوب التكرار أو التعويض عن الفائت بالذكر، قولان; من أن الشئ الواحد لا يكون أصلا وبدلا، وعموم ما تقدم من أن بدلية الذكر عن المجموع يقتضي بدلية بعضه عن البعض.

ومن أن المقصود الأصلي القراءة، فلا يعدل عنه مهما أمكن، وإذا كان التقدير تقدير وجوب الابدال عن الفائت وجب القرآن.

ويحتمل - هنا -: سقوط الابدال; لعدم الدليل على الذكر هنا ولا على التكرار.

والظاهر أن القول بالابدال مع التمكن من قرآن غير الفاتحة وعدمه مع عدمه، ليس قولا بالفصل.

وإن جهل الجميع قرأ من غيرها، كما صرح به الفاضلان (3) والشهيدان (4)، وفي كشف اللثام: لعله لا خلاف فيه (5)، وفي غيره أنه

مخ ۵۷۵