312

Kitab al-Salat

كتاب الصلاة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الحتمي فهو فرع الأمر بإدراك الصلاة في الوقت، وهو بعد فرض السورة جزءا منها ممنوع; ضرورة عدم جواز الأمر بفعل في وقت يقصر عنه، وسقوط السورة حينئذ عين محل الكلام. وأهمية الوقت إنما هي بالنسبة إلى الشرائط الاختيارية دون الأجزاء، إلا أن يتمسك بفحوى تقديم الوقت على كثير من الشرائط التي علم أنها أهم في نظر الشارع من السورة. مع أن دعوى الاتفاق على المسألة في المعتبر (1) والمنتهى (2) وعن غيرهما (3) مما لا مساغ لردها، مضافا إلى إمكان منع دلالة أدلة وجوب السورة على وجوبها في المقام.

(ويتخير) المصلي (في الزائد) على الأوليين (بين) قراءة (الحمد وحدها) من غير سورة وبين التسبيح بإجماع علمائنا، كما في ظاهر المنتهى (4) والذكرى (5) والروض (6) والمدارك (7) وعن الخلاف (8) والمختلف (9)

مخ ۳۲۱