585

کفایت احکام

كفاية الأحكام

ایډیټر

مرتضى الواعظي الأراكي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
صفويان

والرواية التي أشار إليها رواية محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) (1) ورواية منصور في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (2) وفي الروايتين: إذا تراضيا وطابت به أنفسهما.

وقال الصدوق: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (3).

وروى عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات فهو للميت يأخذه به (4) وفي هذا الحديث فوائد.

وبالجملة لا نزاع في صحة عقد الصلح في الجملة، ولا أعرف خلافا بين أصحابنا في أنه لا يشترط في صحة الصلح سبق النزاع. ويدل عليه العمومات وغيرها.

والمشهور بين أصحابنا أنه عقد مستقل بنفسه.

وفي التذكرة: الصلح عند علمائنا أجمع عقد قائم بنفسه ليس فرعا على غيره (5).

ونقل عن الشيخ قول بأنه فرع على عقود خمسة، فهو فرع البيع إذا أفاد نقل الملك بعوض معلوم، وفرع الإجارة إذا وقع على منفعة مقدرة بمدة معلومة بعوض معلوم، وفرع الهبة إذا تضمن ملك العين بغير عوض، وفرع العارية إذا تضمن إباحة منفعة بغير عوض، وفرع الإبراء إذا تضمن إسقاط دين (6).

مخ ۶۰۷