584

کفایت احکام

كفاية الأحكام

ایډیټر

مرتضى الواعظي الأراكي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
صفويان

كتاب الصلح قال في التذكرة: الصلح عقد شرع لقطع التنازع، وهو عقد سائغ بالنص والإجماع.

والنص من الكتاب قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/128" target="_blank" title="النساء: 128">﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير﴾</a> (١) وقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/49/9" target="_blank" title="الحجرات: 9">﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾</a> (2).

ومن السنة من طريق العامة عن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (3) إلى أن قال: ومن الخاصة ما رواه حفص بن البختري - في الحسن بإبراهيم - عن الصادق (عليه السلام) قال: الصلح جائز بين الناس (4).

وفي الصحيح عن الباقر والصادق (عليهما السلام) أنهما قالا في الرجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال:

كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك. وقد أجمعت الامة على جواز الصلح في الجملة ولم يقع بين العلماء فيه خلاف (5). انتهى.

مخ ۶۰۶