460

کفایت احکام

كفاية الأحكام

ایډیټر

مرتضى الواعظي الأراكي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
صفويان

ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد به (1). ولو قلنا بثبوت الخيار متى تأخر حيضها عن عادة أمثالها في تلك البلاد كان حسنا، لا للرواية المذكورة، بل للتعليل المذكور.

السادسة: قالوا: من اشترى زيتا أو بزرا (2) فوجد فيه ثفلا فإن كان مما جرت العادة بمثله لم يكن له رد ولا أرش، وكذا لو كان كثيرا وعلم به، ووقع التفصيل في بعض الأخبار بنحو آخر، روى الكليني عن ميسر في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل اشترى زق زيت فيجد فيه درديا قال: فقال: إن كان المشتري يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده على صاحبه (3). ورواه الشيخ والصدوق نحوا منه (4).

السابعة: تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه تدليس، يثبت به الخيار دون الأرش على الأشهر الأظهر. وقيل: لا يثبت به خيار (5). وفي المسالك: لو شرط أحد هذه فظهر بالخلاف تخير بين الرد والإمساك إجماعا (6).

الثامنة: إذا قال البائع: بعت بالبراءة، وأنكر المشتري ولم يكن للبائع بينة فالقول قول المشتري مع يمينه، لعموم البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

ويؤيده رواية جعفر بن عيسى (7).

ولو ادعى المشتري سبق العيب وأنكره البائع ولم يكن للمشتري بينة ولا شاهد حال يشهد له، فالقول قول البائع مع يمينه.

التاسعة: إذا حدث في الحيوان عيب بعد القبض وقبل انقضاء الثلاثة فالأقرب أنه يجتمع الخياران، ويبقى خيار العيب بعد انقضاء الثلاثة.

مخ ۴۷۸