459

کفایت احکام

كفاية الأحكام

ایډیټر

مرتضى الواعظي الأراكي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
صفويان

البقرة والناقة تردد.

الثانية: أطلق أكثر الأصحاب أن الثيوبة ليست عيبا، إلا أنه يشكل ذلك في الصغيرة التي ليست محل الوطء، فإن أصل الخلقة والغالب في أمثالها البكارة.

وعن ظاهر ابن البراج أنها عيب مطلقا (1).

ولو اشترط البكارة فظهر أنها كانت ثيبا حال البيع بالبينة أو إقرار البائع أو بالاختبار - مع قرب زمانه لزمان البيع بحيث لا يمكن تجدد الثيوبة فيه - كان المشتري مخيرا بين الرد والإمساك على الأشهر الأقرب، وهل يثبت له الأرش مع اختيار الإمساك؟ فيه وجهان. ولو انعكس الفرض فالأقوى ثبوت الخيار أيضا.

الثالثة: خيار العيب ليس بفوري، فيجوز الرد بالعيب السابق وإن أخره عالما به ما لم يصرح بالإسقاط، سواء كان غريمه حاضرا أم غائبا. وكذا الأرش، والظاهر أنه لا خلاف فيه، ومستنده عموم أدلة الخيار من غير تقييد، وخصوص بعض الأخبار (2).

الرابعة: الإباق الحادث عند المشتري لا يقتضي الخيار، والسابق عند البائع يوجب الخيار، وظاهر بعضهم وصريح التذكرة الاكتفاء بوقوعه مرة (3). وهو ظاهر صحيحة أبي همام (4) واشترط بعضهم الاعتياد (5). قيل: وأقل ما يتحقق بمرتين (6).

الخامسة: إذا اشترى جارية ولم تحض ستة أشهر وكان من شأنها الحيض كان ذلك عيبا على الأشهر الأقرب، لأنه لا يكون ذلك إلا لآفة غير طبيعية، ويدل عليه حسنة داود بن فرقد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل؟ قال: إن كان مثلها تحيض

مخ ۴۷۷