153

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

ایډیټر

أمجد رشيد محمد علي

خپرندوی

دار المنهاج

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

خلف فوائت(١) غير أيام التشريق إذا قضاها في أيام التشريق .. فقولان(٢).

الثاني : إذا أصبح يوم العيد .. فليغتسل بعد الفجر(٣) كما يغتسل للجمعة ، واستعمال الطيب معه مستحب للرجال .

الثالث : التزينُ بالثياب البيض للرجال والصبيان دون العجائز إذا خرجن/ ، ١٠/ب والرداءُ والعمامةُ هو الأفضل للرجال .

الرابع : أن يخرجَ من طريق ويرجعَ من طريق (٤) ، ويستحبُّ إخراجُ الصبيان متزينين ، والعجائز غير متجملات .

الخامس : المستحبُّ الخروج إلى الصحراء(٥) إلا بمكة وبيت المقدس ، ولا بأس إن كان يوم مطر أن يصلي في المسجد ، ويجوز في يوم الصحو أن يأمر الإمام رجلاً يصلي بالضعفة في مسجد (٦) ، ويخرج بالقوم الأقوياء مكبرين .

السادس : وقتُ صلاة العيدين : ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، ووقتُ الذبح للضحايا : ما بين ارتفاع الشمس بقدر ركعتين وخطبتين إلى آخر اليوم الثالث عشر ، ويستحبُّ تعجيل صلاة الأضحى ؛ لأجل الذبح ، وتأخيرُ صلاة الفطر ؛ لأجل صدقة الفطر ، ولا يَطْعَمون(٧) قبل الصلاة في عيد الأضحى، ولا ينوون الصيام ، ويَطعمون

  1. قوله : ( فوائت ) ساقط من (ب ) .

  2. الأظهر - كما في ((الروضة)) (٨٠/٢) -: أنه يكبّر لها.

  3. الأظهر - كما في ((الروضة)) (٧٥/٢) -: جوازه قبل الفجر، والأصح: اختصاصه بالنصف الثاني من الليل .

  4. ويسن ذلك في سائر العبادات كالحج وعيادة المريض كما ذكره النووي في ((رياض الصالحين)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣١٣/١).

  5. ضعيف ، والأصح : أنّ صلاتها في المسجد إذا اتسع أفضل ؛ لأنّ الأئمة لم يزالوا يصلون صلاة العيد بمكة في المسجد ، ولأن المسجد أشرف وأنظف ، أمّا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في الصحراء .. فأجابوا عنه : بأن المسجد كان يضيق عنهم ؛ لكثرة الخارجين إليها . انظر : ((المجموع)) (٤/٥-٥) و((مغني المحتاج)) (٣١٢/١).

  6. لما روى الإمام الشافعي بإسناد صحيح - كما في ((المجموع)) (٥/٥) -: ( أنّ علياً رضي الله عنه استخلف أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه ليصلي بضعفة الناس في المسجد ) .

  7. ندباً كما في ((المنهاج))، وكذلك ما يأتي في عيد الفطر. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣١٢/١-٣١٣) .

153