376

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

بالجواز مطلقا (١) .
مناقشة هذا الاستدلال: نوقش بأن هذا الرفع كان لعارض الاستسقاء (٢) فيختص بهذه الحالة، حيث لم يرد رفعه في غيرها.
الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة - والله أعلم بالصواب - هو القول الأول القائل بكراهة رفع اليدين حال الدعاء في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء، لما استدلوا به، ويبعد القول بالبدعة لحديث أنس ﵁ الذي قال بعض الفقهاء بعمومه، ولما جاء في بعض الأحاديث من رفع اليدين حال الدعاء في بعض الأحوال في غير خطبة الجمعة، فكأن أصحاب القول الأول توسطوا في المسألة.
[المبحث الثالث عشر ختم الخطبة الثانية بقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ] بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ. . . والمداومة عليه

(١) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم ٦ / ١٦٢.
(٢) ينظر المرجع السابق.

1 / 376