في إنكاره على بشر بقوله: " قبح الله هاتين اليدين "، ثم ذكر حال النبي ﷺ، والإنكار بهذه الصيغة لا يكون إلا على فعل أمر شديد الحرمة يصل إلى حد البدعة.
مناقشة هذا الاستدلال: يناقش بأن الحجة في الحديث هي فعل النبي ﷺ لا في قول عمارة ﵁، وقد ورد عن النبي ﷺ في حديث أنس ﵁ رفع اليدين في الاستسقاء في خطبة الجمعة وقد عممه بعض الفقهاء في القول الثالث فقالوا بالجواز مطلقا، فلذلك يبعد القول بالبدعية.
ثانيا: واستدلوا على القول بالجواز في حال الاستسقاء بما استدل به أصحاب القول الأول من حديث أنس بن مالك ﵁.
دليل أصحاب القول الثالث: استدلوا بحديث أنس بن مالك ﵁ الذي استدل به أصحاب القولين الأول والثاني على الجواز في حال دعاء الاستسقاء، فحملوه على العموم في الاستسقاء وغيره، فقالوا