733

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
وأمّا في الرّجوع إن كانت مدة السفر يقصرون الصلاة، وإلا فلا (^١). (ف) (^٢)
فرضُ المسافر في كلِّ فرضٍ رباعيةٍ ركعتان (^٣).
أمّا الفجرُ، والمغربُ، والوتر فلا قصْر فيها (^٤).
ولو أتمّ الأربع فقد خالف السنّة، فإن قعد في الثانية أجزأه اثنتان عن الفرض، وقد أساء لتأخير السلام عن موضعه، وركعتان له نافلة؛ لزيادتهما على الفرض، وقد بيّنّا (^٥).
ولا يزال على حكم السّفر حتى يدخل مصره، أو ينوي إقامة خمسة عشر يومًا في مصرٍ أو قرية، وإن نوى أقل من ذلك فهو مسافر وإن طال مقامه (^٦).
والمعتبرُ في تغيّر الفرض قصرًا أو إتمامًا آخرُ الوقت، حتى لو سافر آخر الوقت قصَر، وإن أقام المسافر آخر الوقت تمّ (^٧). (اخ) (^٨)

(^١) لتحقق شرط القصد مع كون المدة مدة سفر.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٢٨، البحر الرائق ٢/ ١٣٩، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٠٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٢٢.
(^٢) فتاوى قاضيخان ١/ ١٥١.
(^٣) يُنظر: الصفحة رقم ٧٣١ من هذا البحث.
(^٤) للإجماع على ذلك؛ إذ هو المحفوظ عن النبي ﷺ وأصحابه ﵃، ولا يُعرف عنهم غيره.
يُنظر: الأصل ١/ ٢٥٥، الهداية ١/ ٨٠، الاختيار ١/ ٧٩، تبيين الحقائق ١/ ٢١٠، البناية ٣/ ٩.
(^٥) يُنظر: الصفحة رقم ٧٣١ من هذا البحث.
(^٦) يُنظر: الصفحة رقم ٧٢٢ من هذا البحث.
(^٧) يُنظر: الصفحة رقم ٧٣٠ من هذا البحث.
(^٨) الاختيار ١/ ٨٠.

1 / 734