Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
ایډیټر
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
وإن تذكّر الإمام أنّه لم يصلّ الظّهر لم تفسد صلاته؛ لأنّ الوقت كان ضيقًا وقت شروعه، ولو تذكّر الفائتة في ذلك الوقت لا يمنعه عن الشّروع، فكذا إذا تذكّر في خلال الصلاة (^١).
مسافرٌ صلى شهرًا جميع الصلوات ركعتين يعيد ثلاثين مغربًا، ولا يعيد غيرها (^٢).
مسافرٌ صلّى الظهرَ ركعتين، فقام إلى الثّالثة ناسيًا، أو متعمدًا، فجاء مسافرٌ واقتدى به في تلك الحالة فصلاةُ الدّاخل موقوفةٌ، إن عاد الإمام إلى القعدة وسلّم فصلاة الدّاخل تامّةٌ (^٣)
، وإن لم يعُد ونوى الإقامة في قيام الثالثة ينقلبُ فرضُه وفرضُ الدّاخل أربعًا (^٤).
مسافر أمَّ قومًا مقيمين فلمّا صلّى ركعتين نوى الإقامة لا لتحقيق الإقامة، بل ليتمّ صلاة المقيمين، لا يصيرُ مقيمًا، ولا ينقلب فرضُه أربعًا (^٥).
أميرٌ خرج مع جيشه في طلب العدوّ، ولا يعلم أين يدركهم؟ فإنّهم يصلّون صلاةَ الإقامة في الذهاب وإن طالت المدة، وكذلك في المكث في ذلك الموضع (^٦).
(^١) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٣٤، البناية ٢/ ٥٨٧، البحر الرائق ٢/ ٨٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٧.
(^٢) لصحه قصره الرباعيات الثلاث، وكذا صلاته الفجر ركعتين، بخلاف إخلاله بالمغرب.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٢٠، حَلْبة المُجلّي ٢/ ٥٢٢.
(^٣) لأنّ الإمام في حرمة الصلاة حين اقتدى به.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٢٠.
(^٤) لأن الإمام نوى الإقامة في حرمة الصلاة، فصحت نيته وتغير فرضه أربعًا، وأما الداخل فلأن اقتداءه به قد صح؛ لأنه كان في حرمة الصلاة حين اقتدى به، فصح اقتداؤه به وتغير فرضه أربعًا أيضًا، بحكم المتابعة.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٢٠.
(^٥) لأن حاله مبطل لنيته؛ لأنه مع تلك النية قائم على أنه إن أتم صلاتهم هذه لم يكن مقيما هو أيضًا، فلم تقطع النية عنها، ولا بد في تحقيق حقيقة النية من قطع القصد والعزيمة.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٢٠، البحر الرائق ٢/ ١٤٦، النهر الفائق ١/ ٣٤٩، كمال الدراية ٢/ ١٢٠.
(^٦) لأن من شرط القصر قصد قطع مسيرة ثلاثة أيام.
يُنظر: فتح القدير ٢/ ٢٨، البحر الرائق ٢/ ١٣٩، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٢٠٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٢٢.
1 / 733