Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
ایډیټر
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
وخارج الصلاة لم يستحسنْه بعضُ المشايخ، واستحسنه مشايخُ العراق وأهلُ الأمصار، وعليه العمل في زماننا (^١).
المرأة إذا كانت تقرأ عند الغزْل، أو الرجل في النّسج، أو في المشي، يجوز إن كان قلبُه حاضرًا (^٢).
قراءةُ الفاتحة لأجل المهمّات بعد المكتوبة بدعةٌ [لا تُقرأ] (^٣) (^٤).
(قراءة) (^٥) القرآن على الشّيطان أشدُّ من سائر العبادات (^٦). (خ) (^٧)
القراءة في الأسباع (^٨) جائزة، وفي المصحف أحبُّ (^٩)، والمصحف اسم للذي فيه جميع القرآن. (خ) (^١٠)
(^١) علله في الوَلْوَالجية نقلًا عن أبي الليث بأنه من جنس ما رآه المسلمون حسنًا، وما كان كذلك فهو عند الله حسن.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣١٣، جامع المضمرات ٢/ ٢٢٢، الفتاوى الهندية ٥/ ٣١٧.
(^٢) يُنظر: البناية ١٢/ ٢٣٧، فتح القدير ١/ ٣٤٢، مهمات المفتي ٢/ ٣٤٥، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٤٣.
(^٣) ساقطة من (ج).
(^٤) لم أقف على وجهه، ودليل بدعيته فيما يظهر عدم وروده.
يُنظر: المحيط البرهاني ٥/ ٣١٢، مهمات المفتي ٢/ ٤٣٨، الفتاوى الهندية ٥/ ٣١٧.
(^٥) في (أ): قرأ.
(^٦) لم أقف على وجهه، وقد نقله ابن بطال والقرطبي وابن الملقن عن بعض التابعين من غير إسناد.
يُنظر: شرح البخاري لابن بطال ١٠/ ٢٦٧، التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي ص ١٤٠، التوضيح لشرح الجامع الصحيح ٢٤/ ١٣٣.
(^٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٠٣.
(^٨) لم أقف على من نصّ على تفسيره، لكن الظاهر من سياق المؤلف هنا ومن تعليل المحيط الآتي كون المراد: "تفريق المصحف وتجزئته إلى سبعة أجزاء منفصل بعضها عن بعض"، وقد جاء عن الإمام مالك أنه سئل عن القرآن يُكتب أسداسًا وأسباعًا في المصاحف، فكره ذلك كراهية شديدة وعابه وقال: "لا يفرق القرآن وقد جمعه الله تعالى، وهؤلاء يفرقونه، لا أرى ذلك". يُنظر: البيان والتحصيل ١٨/ ١٤٨.
وسُئل الإمام أحمد عن رجلٍ عنده مصحفٌ جامع يريد أن ينقضه فيجعله أثلاثًا ليكون أخف عليه فإيش ترى في ذلك قال: "لا أعلم به بأسا".يُنظر: مسائل الإمام أحمد-رواية ابنه صالح ص ٢٤٦.
(^٩) علله في المحيط البرهاني بأن الأسباع محدثة، وأن الصحابة كانوا يقرؤون من المصاحف.
يُنظر: الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٧٥، المحيط البرهاني ٥/ ٣١١، الفتاوى البزّازيّة ١/ ٤٩٨، الفتاوى الهندية ٥/ ٣١٦.
(^١٠) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٠٥.
1 / 697