Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
ایډیټر
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
ولو بدأ بالسورة ساهيًا فلمّا قرأ البعض تذكّر فإنّه يقرأ الفاتحة ثم السورة ويسجد لسهوه (^١)
، قال الفقيه أبو الليث (^٢): "يلزمه سجود السهو وإن كان حرفًا من السورة" (^٣). (ظ) (^٤)
وإن قرأ أكثر الفاتحة ونسي الباقي لا سهو عليه، وإن بقي الأكثر فعليه السّهو إمامًا كان أو منفردًا (^٥).
ولو قرأ الفاتحةَ، أو آيةً من القرآن في القعدة أو في الركوع أو في السّجود (^٦)، أو قرأ التشهّد في الركوع أو السّجود كان عليه السّهو (^٧). (ف) (^٨)
ولو قرأ التشهّد في قيامه قبل أن يشرع في القراءة عامدًا أو ساهيًا لا سهو عليه (^٩).
(^١) لأن الترتيب في القراءة واجب فبتركه يتمكن النقصان.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٢١، بدائع الصنائع ١/ ١٧٢، البحر الرائق ١/ ٣١٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٦٠.
(^٢) هو نصر بن محمد بن إبراهيم الإمام الفقيه، أبو الليث السمرقندي الحنفي، صاحب التصانيف المشهورة، منها: النوازل، وخزانة الفقه، تفقه على أبي جعفر الهندواني. توفي سنة ٣٧٥ هـ، وقيل: ٣٨٣ هـ. يُنظر: الجواهر المضية ٢/ ١٩٦، تاج التراجم ص ٣١٠، سلم الوصول ٣/ ٣٦٨.
(^٣) يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٥١، جامع المضمرات ١/ ٤٦٥، البحر الرائق ٢/ ١٠١، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٦.
(^٤) الفتاوى الظهيرية (٣٨/ب).
(^٥) لأنه إذا ترك أكثرها فقد تركها حكمًا؛ لأن للأكثر حكم الكل فيجب عليه السجود، وأما إذا ترك أقلها فلا يكون تاركا لها حقيقة ولا حكمًا.
يُنظر: جامع المضمرات ١/ ٤٦٥، البحر الرائق ١/ ٣١٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٦، منحة الخالق ١/ ٣١٢.
(^٦) لزمه سجود السهو؛ لأنّه ليس بموضع القراءة، وسينص المؤلف على هذا.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٩٣، البناية ٢/ ٦١١، البحر الرائق ٢/ ١٠٥، مجمع الأنهر ١/ ١٤٩.
(^٧) لم أقف على وجهه، ويمكن أن يعلل بأنها قراءة ليست في محلها.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٠٤، تبيين الحقائق ١/ ١٩٣، البناية ٢/ ٦١١، البحر الرائق ٢/ ١٠٥، مجمع الأنهر ١/ ١٤٩.
(^٨) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٥.
(^٩) لأن ما قبل الفاتحة محل الثناء، والتشهد ثناء.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٧، المحيط البرهاني ١/ ٥٠٤، تبيين الحقائق ١/ ١٩٣، فتح القدير ١/ ٥٠٤، البحر الرائق ٢/ ١٠٥.
1 / 647