646

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

ایډیټر

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
ولو بدأ بالسورة ساهيًا فلمّا قرأ البعض تذكّر فإنّه يقرأ الفاتحة ثم السورة ويسجد لسهوه (^١)
، قال الفقيه أبو الليث (^٢): "يلزمه سجود السهو وإن كان حرفًا من السورة" (^٣). (ظ) (^٤)
وإن قرأ أكثر الفاتحة ونسي الباقي لا سهو عليه، وإن بقي الأكثر فعليه السّهو إمامًا كان أو منفردًا (^٥).
ولو قرأ الفاتحةَ، أو آيةً من القرآن في القعدة أو في الركوع أو في السّجود (^٦)، أو قرأ التشهّد في الركوع أو السّجود كان عليه السّهو (^٧). (ف) (^٨)
ولو قرأ التشهّد في قيامه قبل أن يشرع في القراءة عامدًا أو ساهيًا لا سهو عليه (^٩).

(^١) لأن الترتيب في القراءة واجب فبتركه يتمكن النقصان.
يُنظر: المبسوط ١/ ٢٢١، بدائع الصنائع ١/ ١٧٢، البحر الرائق ١/ ٣١٣، حاشية ابن عابدين ١/ ٤٦٠.
(^٢) هو نصر بن محمد بن إبراهيم الإمام الفقيه، أبو الليث السمرقندي الحنفي، صاحب التصانيف المشهورة، منها: النوازل، وخزانة الفقه، تفقه على أبي جعفر الهندواني. توفي سنة ٣٧٥ هـ، وقيل: ٣٨٣ هـ. يُنظر: الجواهر المضية ٢/ ١٩٦، تاج التراجم ص ٣١٠، سلم الوصول ٣/ ٣٦٨.
(^٣) يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٥١، جامع المضمرات ١/ ٤٦٥، البحر الرائق ٢/ ١٠١، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٦.
(^٤) الفتاوى الظهيرية (٣٨/ب).
(^٥) لأنه إذا ترك أكثرها فقد تركها حكمًا؛ لأن للأكثر حكم الكل فيجب عليه السجود، وأما إذا ترك أقلها فلا يكون تاركا لها حقيقة ولا حكمًا.
يُنظر: جامع المضمرات ١/ ٤٦٥، البحر الرائق ١/ ٣١٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٢٦، منحة الخالق ١/ ٣١٢.
(^٦) لزمه سجود السهو؛ لأنّه ليس بموضع القراءة، وسينص المؤلف على هذا.
يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٩٣، البناية ٢/ ٦١١، البحر الرائق ٢/ ١٠٥، مجمع الأنهر ١/ ١٤٩.
(^٧) لم أقف على وجهه، ويمكن أن يعلل بأنها قراءة ليست في محلها.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٠٤، تبيين الحقائق ١/ ١٩٣، البناية ٢/ ٦١١، البحر الرائق ٢/ ١٠٥، مجمع الأنهر ١/ ١٤٩.
(^٨) فتاوى قاضيخان ١/ ١١٥.
(^٩) لأن ما قبل الفاتحة محل الثناء، والتشهد ثناء.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ١٦٧، المحيط البرهاني ١/ ٥٠٤، تبيين الحقائق ١/ ١٩٣، فتح القدير ١/ ٥٠٤، البحر الرائق ٢/ ١٠٥.

1 / 647